المادة 48 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

يدفع المحامي رسما اضافيا لصندوق التقاعد والضمان الأجتماعي بالشكل التالي:- 1- مبلغ اربعين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين المتمرنين لاول مرة. 2- مبلغ خمسين دينارا عند تسجيل المحامي في سجل المحامين الأساتذة لأول مرة0 3- عند اعادة قيد المحامي في سجل المحامين المتمرنين يدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (1)0 4- عند اعادة قيد المحامي في سجل المحامين الأساتذة المزاولين فيدفع نصف الرسم المبين في الفقرة (2) من هذه المادة مضافا اليه عشرة دنانير عن كل سنة مضت ولم يمارس خلالها المهنة بعد استبعاد اسمه من سجل المحامين المزاولين.0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك