المادة 49 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

1- يلتزم المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :- - (70) سبعون ديناراً ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0 - (80) ثمانون ديناراً ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0 - (100) مائة دينار ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0 - (120) مائة وعشرون ديناراً ممن لم يتجاوز الستين سنة من عمره 0 - (140) مائة واربعون ديناراً ممن تجاوز الستين سنة من عمره 0 2- يلتزم المحامي بدفع العائدات التقاعدية لحساب الضمان الاجتماعي على النحو التالي :- - ثمانية عشر دينارا ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0 - اربعة وعشرون دينارا ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0 - ستة وثلاثون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0 - ثمانية واربعون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0 - ستون دينارا ممن تجاوز الستين سنة من عمره 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك