المادة 49 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
1- يلتزم المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :-
- (70) سبعون ديناراً ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0
- (80) ثمانون ديناراً ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0
- (100) مائة دينار ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0
- (120) مائة وعشرون ديناراً ممن لم يتجاوز الستين سنة من عمره 0
- (140) مائة واربعون ديناراً ممن تجاوز الستين سنة من عمره 0
2- يلتزم المحامي بدفع العائدات التقاعدية لحساب الضمان الاجتماعي على النحو التالي :-
- ثمانية عشر دينارا ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره 0
- اربعة وعشرون دينارا ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره 0
- ستة وثلاثون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0
- ثمانية واربعون دينارا ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره 0
- ستون دينارا ممن تجاوز الستين سنة من عمره 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026