المادة 50 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

1- يترتب على كل محامٍ عيّن وكيلاً عاماً أو مستشارا لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون عليها تعيين وكيل أو مستشار لها ، أن يدفع إلى الخزانة رسماً سنوياً اضافياً على النحو التالي :- أ?-(60) ستون ديناراً عن الشركة أو المؤسسة الأولى . ب- (100) مائة دينار عن الشركة أو المؤسسة الثانية . ج- (150) مائة وخمسون ديناراً عن كل من الشركة الثالثة والرابعة والخامسة 0 د- (200) مائتي دينارعن الشركة المساهمة العامة 0 2- تستوفى الرسوم المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة مع رسوم الاشتراك السنوي اذا كانت الوكالة قائمة او خلال ستين يوماً من تاريخ تعيين المحامي وكيلاً او مستشاراً للشركة او المؤسسة 0 3-أ- يترتب على المحامي ان يدفع الى الخزانة ما نسبته (2%) من دخله الخاضع للضريبة والمتأتي من مهنة المحاماة 0 ب?-يتم تحصيل النسبة المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظم الاجراءات المتعلقة بتحصيلها وتوريدها الى النقابة بموجب اتفاق بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك