المادة 57 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد والضمان الأجتماعي للمحامين النظاميين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026