المادة 58 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي ادارة خزانة التقاعد والضمان بموجب قرار من مجلس النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك