المادة 58 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي ادارة خزانة التقاعد والضمان بموجب قرار من مجلس النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك