المادة 59 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
على كل شخص يتناول راتبا تقاعديا من الخزانة ان يقدم الى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد ، واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026