المادة 60 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا النظام:-
أ- المحامي غير الاردني الذي يسجل لأول مرة في سجلات النقابة .
ب- المحامي الذي بلغ الخامسة والاربعين من عمره أو أكثر عند التسجيل لأول مرة في سجل المحامين الاساتذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026