المادة 60 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا النظام:- أ- المحامي غير الاردني الذي يسجل لأول مرة في سجلات النقابة . ب- المحامي الذي بلغ الخامسة والاربعين من عمره أو أكثر عند التسجيل لأول مرة في سجل المحامين الاساتذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة