المادة 6 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب امكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنويا هذه الأمكانيات ونسب المساهمة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك