المادة 7 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970
يجوز للمجلس عندما يجد ذلك مناسبا ان يكل بقرار معلل ووفق دراسة دقيقة ضمان الحوادث والحالات موضوع هذا النظام كليا او جزئيا الى شركة تأمين او مؤسسة ضمان صحي او اجتماعي اذا كان ذلك انفع للمستفيدين وان يوسع مدى شمول هذا الضمان الى التأمين على حياة المستفيدين من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026