المادة 1 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
يسمى هذا النظام ( نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026