المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
يكون للكمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
المجلس: مجلس النقابة.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.
المشترك: عضو النقابة المشترك في الصندوق.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يؤلفها المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026