المادة 2 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

يكون للكمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. المجلس: مجلس النقابة. الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة. الصندوق: صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي. المشترك: عضو النقابة المشترك في الصندوق. اللجنة الطبية: اللجنة الطبية التي يؤلفها المجلس وفقا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك