المادة 10 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
أ- يعد المجلس مشروع الموازنة السنوية للصندوق ويعرض على الهيئة العامة لمناقشته والمصادقة عليه.
ب- اذا لم يتم المصادقة على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (12/1) لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ المصورفة على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد المصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026