المادة 9 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
اذا تأخر المشترك عن دفع العائدات التقاعدية عن اي شهر خلال الايام العشر الاولى من الشهر التالي فيترتب عليه دفع ما نسبته (2%) من تلك العائدات عن الشهر الذي يتأخر فيه عن دفعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026