المادة 13 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
أ- يحق للمشترك ان يطلب احالته على التعاقد اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
1- ان يكون مسجلا في سجلات النقابة قبل تاريخ الطلب.
2- ان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين سنةايهما اسبق.
3- ان يكون قد دفع ما استحق عليه للصندوق والنقابة حتى تاريخ الطب.
4- ان يكونه قد مضى على اشتراكه في صندوق التقاعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- يحال المشترك وجوبا على التقاعد اذا اكمل الخامسة والستين من العمر علىان يقوم المجلس بتبليغه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026