المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
يترتب على احالة المشترك على التقاعد ما يلي:-
أ- نقل اسمه الى سجل المتقاعدين.
ب- الامتناع عن ممارسة المهنة من تاريخ تبليغه قرار الاحالة على التقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026