المادة 15 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
اذا استمر المشترك المحال على التقاعد في ممارسة المهنة يوقف راتبه التقاعدي ويعاد صرفه له عند توقفه عن ممارسة المهنة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائيا اذا لم يستجب لانذار النقابة بالامتناع عن ممارسة المهنة للمرة الثالثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026