المادة 17 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
اذا توفي المشترك قبل احالته على التقاعد فيستحق افراد عائلته المعالين الراتب التقاعدي الكامل وذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026