المادة 18 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

يحسب الراتب التقاعدي وفقا للاسس التالية:- أ- الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته الخاضعة للتقاعد ثلاثين سنة فاكثر (150) دينار. ب- الراتب التقاعدي للمشترك الذي تقل مدة ممارسته للمهنة الخاضعة للتقاعد عن ثلاثين سنة هو حاصل على ضرب الراتب التقاعدي الكامل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في عدد اشهر مدة الممارسة الخاضعة للتقاعد على (360).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك