المادة 19 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

أ- تحتسب المدد التالية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة للصندوق خلال المدة التي يحددها المجلس:- 1- مدة المرض الذي يصاب به المشترك ولا تنطبق عليه احكام المادة (16) من هذا النظام على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الطبية. 2- المدة التي يقضيها المشترك في مواصلة تحصيله العلمي في التمريض والقبالة على ان لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات. ب- تدفع العائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دفعة واحدة وللمجلس الموافقة على دفعهابالتقسيط وفي هذه الحالة تدفع عن المبالغ المتأخرة مبالغ اضافية مقدارها (7.5%).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك