المادة 20 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998
أ- مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية يعتبر الاشخاص المذكورين تاليا عائلة المشترك المتوفى الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:-
1- الزوج والزوجة
2- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة سنة.
3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اللواتي لا مورد لهن.
4- الوالدان والاخوات غير المتزوجات اذا لم يكن لاي منهم مصدر رزق او معيل اخر.
ب- اذا توفي الممرض عن زوجة حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجددا بعد الولادة.
ج- اذا تغير حال اي من المستحقين المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ممن لم يكن من المعالين يعاد تقسيم الراتب لجميع المستفيدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026