المادة 4 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع اعضاء النقابة مع مراعاة ما يلي:- أ- لا يجوز لعضو النقابة الذي اكمل الخامسة والخمسين سنة من عمره الاشتراك في صندوق التقاعد ، الا انه يبقى ملزما بدفع اشتراكه للضمان الاجتماعي وفق احكام هذا النظام. ب- يحق لمن بلغ الخامسة والأربعين سنة من عمره الإشتراك في الصندوق ، واذا رغب عن ذلك يبقى ملزماً بدفع اشتراكه للضمان الاجتماعي وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك