المادة 5 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للممرضين والممرضات والقابلات القانونيات صادر بمقتضى البند (2) من ا رقم 86 لسنة 1998

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تحتسب مدة ممارسة المهنة لاي مشترك قبل نفاذ هذا النظام مدة خاضعة للتقاعد اذا رغب في ذلك على ان لا تزيد هذه المدة على خمس عشرة سنة وان يلتزم بتسديد ما يترتب عليه من عائدات تقاعدية دفعة واحدة او على اقساط مستاوية خلال سنتين مضافا اليها ما نسبته (7.5% ) من تلك العائدات شريطة ان يقدم عضو النقابة طلبا لهذه الغاية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك