المادة 15 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

تتألف محافظة العقبة من الالوية والاقضية التالية: أ. (1) لواء قصبة العقبة ومركزه مدينة العقبة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. العقبة 2. الدره 3. المزفر 4. تتن (2). قضاء وادي عربة ومركزه الريشة ويشمل القرى التالية: 1. الريشة 2. القريقرة 3. رحمه 4. بئر مذكور 5. قطر 6. فينان 7. غرندل 8. المقرح 9. طابا ب. (1) لواء القويرة ومركزه القويرة ويشمل المدن والقرى التالية: 1. القويرة 2. الراشدية 3. رم 4. الحميمة الجديده 5. دبة حانوت 6. الشاكرية 7. الصالحية 8. العسلية 9. عين الهوارة 10. الحميمة (2). قضاء الديسة ومركزه الديسة ويشمل القرى التالية: 1. الديسة 2. الطويسة 3. منيشير 4. الطويل 5. الغال

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة