المادة 16 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000
لمقاصد هذا النظام تعتمد الخرائط التي تعدها وزارة الداخلية لتحديد المناطق والحدود الجغرافية للمحافظات والالوية والاقضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة