المادة 17 من نظام التقسيمات الادارية رقم 46 لسنة 2000

يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم (31) لسنة 1995 والتعديلات التي طرأت عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة