المادة 10 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025

أ- يقدم طلب ترخيص الزوايا ورقياً أو إلكترونياً على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمناً ما يلي:- 1- الاسم المقترح للزاوية. 2- اسم طالب الترخيص. 3- التعريف بالنشاط الصوفي الذي ستقوم به الزاوية أو الطريقة الصوفية. 4- اسماء القائمين عليها وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية والدعوية. ب- ترفق بطلب الترخيص الوثائق والمستندات اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما فيها صورة عن الحجة الوقفية أو سند ملكية المقر أو عقد إيجار ساري المفعول ومسجل لدى الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة