المادة 11 من نظام التكايا والزوايا رقم 45 لسنة 2025
أ- يلتزم شيخ الطريقة الصوفية بعدم استخدام الزوايا إلا للأنشطة التي رخصت من أجلها.
ب- يلتزم القائمون والمنتسبون للتكايا والزوايا والطرق الصوفية بأحكام الدستور والتشريعات الأردنية وعدم مخالفة النظام العام والآداب العامة في المملكة على الرغم من انتمائهم الروحي لأي طريقة صوفية أم خارج المملكة.
ج- يجوز إيقاف أراض أو مبان ومحال تجارية وقفا صحيحا نافذا لمصلحة التكايا أوالزوايا أو الطرق الصوفية ويتولى شيخ الزاوية الإشراف على هذه الأوقاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026