المادة 2 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة مؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
تعني كلمة الرئيس: رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
تعني كلمة المدير: مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
تعني كلمة مشترك: كل متعاقد مع المؤسسة من اجل الاشتراك في خدمة التلكس.
تعني كلمة تلكس: الخدمة البرقية الاوتوماتيكية بواسطة (التلبرنتر) المبرقات الطابعة.
تعني كلمة تلبرنتر: الالة الطابعة المبرقة.
تعني عبارة (خط التلكس): كل خط اتصال بين محل المشترك ومقسم التلكس.
تعني عبارة (الاتصال المحلي): الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر مرتبط على مقسم واحد.
تعني عبارة (الاتصال الداخلي): الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية.
تعني عبارة (الاتصال الدولي): الاتصال الذي يجري بين مشترك في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026