المادة 2 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة مؤسسة : مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة الرئيس: رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة المدير: مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. تعني كلمة مشترك: كل متعاقد مع المؤسسة من اجل الاشتراك في خدمة التلكس. تعني كلمة تلكس: الخدمة البرقية الاوتوماتيكية بواسطة (التلبرنتر) المبرقات الطابعة. تعني كلمة تلبرنتر: الالة الطابعة المبرقة. تعني عبارة (خط التلكس): كل خط اتصال بين محل المشترك ومقسم التلكس. تعني عبارة (الاتصال المحلي): الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر مرتبط على مقسم واحد. تعني عبارة (الاتصال الداخلي): الاتصال الذي يجريه مشترك مع آخر ضمن المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة (الاتصال الدولي): الاتصال الذي يجري بين مشترك في المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة