المادة 3 من نظام التلكس رقم 16 لسنة 1975

أ- يقدم راغب الاشتراك في خدمة التلكس طلبا خطيا للمؤسسة على النموذج المختص ب - عند الموافقة على الطلب يوقع المشترك عقدا مع المدير يسمى (عقد التلكس) ويتضمن العقد شروط حيازة واستعمال وصيانة جهاز التلكس يستند الى احكام هذا النظام وقانون المؤسسة. ج - يقدم المشترك كفالة بنكية بقيمة تسعماية دينار اردني تجدد سنويا طالما ظل الاشتراك قائما. د - يجوز للمشترك بموافقة المدير شراء جهاز تلبرنتر مع ملحقاته من ماله الخاص وفي هذه الحالة يعفى من تقديم الكفالة البنكية المنصوص عنها في الفقره (ج) من هذه المادة. ه - يستوفى من المشترك تأمينا مقداره ثلاثمائة دينار اردني كحد ادنى على انه يجوز للرئيس زياده هذا المبلغ ليوازي ما يتحقق على المشترك من رسوم خلال شهرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة