المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك:بنك تنمية المدن والقرى.
المجلس:مجلس إدارة البنك.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام البنك.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة
اللجنة:
بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026