الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- البنك:بنك تنمية المدن والقرى. المجلس:مجلس إدارة البنك. ا…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للبنك من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام د- نائب المدير العام. ه- المستشارين. و- الإدارات التالية:- 1- إدارة العمليات. 2- إدارة الخدمات المس…
  4. المادة 4أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المستشارين. 3- الإدارات. 4- المديريات…
  5. المادة 5أ- تشكل في البنك لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام- نائباً للرئيس. 2- مديري الإدارات. 3- مديري المديريات…
  6. المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين البنك من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في البنك ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأسا…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم (129) لسنة 2019 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا…