المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة التدقيق والرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- المستشارين. 3- الإدارات. 4- المديريات المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 5- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (8) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام. ج- يرتبط بمدير إدارة العمليات كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 2- فروع البنك. د- يرتبط بمدير إدارة الخدمات المساندة كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (7) الى (9) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة تكنولوجيا المعلومات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة