المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين البنك من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026