المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين البنك من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة