المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم 53 لسنة 2023
يلغى نظام التنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى رقم (129) لسنة 2019 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026