المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024

أ-يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالمدير كل من:- 1- مساعد المدير لشؤون التسجيل. 2-مساعد المدير للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات. 4-مساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين. 5-معهد التدريب العقاري. 6-وحدة الشؤون القانونية. 7-وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي. 8-مكتب المدير . ج- ترتبط بمساعد المدير لشؤون التسجيل المديريات التالية:- 1- مديرية إزالة الشيوع. 2- مديرية شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين. 3- مديرية الخدمات التسجيلية. 4-مديريات التسجيل في محافظة العاصمة. 5-مديريات التسجيل في مراكز المحافظات. د- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية المديريات التالية:- 1-مديرية أملاك الدولة. 2-مديرية الاستملاك. 3-مديرية التراخيص. 4-مديرية الدعم الفني. 5-مديرية الخدمات المساحية. ه-ترتبط بمساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات كل من:- 1- مديرية تقنية المعلومات والتحول الرقمي. 2-مديرية المعلومات الجغرافية. و- ترتبط بمساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين المديريات التالية:- 1- مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة