المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024
أ-يرتبط بالوزير كل من:-
1- المدير.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب-يرتبط بالمدير كل من:-
1- مساعد المدير لشؤون التسجيل.
2-مساعد المدير للشؤون الفنية.
3- مساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات.
4-مساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين.
5-معهد التدريب العقاري.
6-وحدة الشؤون القانونية.
7-وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي.
8-مكتب المدير .
ج- ترتبط بمساعد المدير لشؤون التسجيل المديريات التالية:-
1- مديرية إزالة الشيوع.
2- مديرية شؤون الأشخاص الحكميين وغير الأردنيين.
3- مديرية الخدمات التسجيلية.
4-مديريات التسجيل في محافظة العاصمة.
5-مديريات التسجيل في مراكز المحافظات.
د- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية المديريات التالية:-
1-مديرية أملاك الدولة.
2-مديرية الاستملاك.
3-مديرية التراخيص.
4-مديرية الدعم الفني.
5-مديرية الخدمات المساحية.
ه-ترتبط بمساعد المدير لتكنولوجيا المعلومات كل من:-
1- مديرية تقنية المعلومات والتحول الرقمي.
2-مديرية المعلومات الجغرافية.
و- ترتبط بمساعد المدير لشؤون التطوير والتمكين المديريات التالية:-
1- مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية الشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026