المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مساعدي المدير. 2- مدير مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية. 3-مدير مديرية الشؤون المالية. 4-مدير وحدة الرقابة الداخلية. 5- مدير وحدة الشؤون القانونية. ب-يسمي المدير أحد مساعديه نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه عند غيابه. ج- تتولى اللجنة دراسة ومتابعة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الدائرة ومشاريعها وبرامجها وتقييمها. 2- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 4-أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر و كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. ه-لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. و- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة