المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الأراضي والمساحة رقم 27 لسنة 2024
أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1-مساعدي المدير.
2- مدير مديرية التخطيط والتطوير والموارد البشرية.
3-مدير مديرية الشؤون المالية.
4-مدير وحدة الرقابة الداخلية.
5- مدير وحدة الشؤون القانونية.
ب-يسمي المدير أحد مساعديه نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه عند غيابه.
ج- تتولى اللجنة دراسة ومتابعة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الدائرة ومشاريعها وبرامجها وتقييمها.
2- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
4-أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر و كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ه-لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026