المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026