الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:.دائرة الإحصاءات العامة الوزير:.وزير التخطيط وال…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ه- مساعد المدير العام …
- المادة 4أ - يرتبط بالوزير كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- مساعد المدير العام ل…
- المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي أحدهم نائبا لرئيس اللجنة. 2- مدير مركز التد…
- المادة 6للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قرارتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي :- أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والمراكز والمكاتب في الدائرة ومسؤولي…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم (89) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا…