المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024
يلغى نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم (89) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026