المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024

أ - يرتبط بالوزير كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مساعد المدير العام للعمليات. 4- مركز التدريب الإحصائي الأردني. 5- مركز البيانات الوطني التفاعلي. 6- وحدة الشؤون القانونية. 7- وحدة التنمية المستدامة. 8- وحدة الاعلام والاتصال. 9- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية المديريات التالية: 1- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 3- مديرية العلاقات العامة. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية المديريات التالية:- 1- مديرية الإحصاءات السكانية. 2- مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة. 3- مديرية الإحصاءات الاقتصادية. 4- مديرية التعاون الاحصائي. 5- مديرية الحسابات القومية. ه- ترتبط بمساعد المدير العام للعمليات كل من:- 1- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 2- مديرية الدراسات والمشاريع الاحصائية. 3- مكتب إحصاءات إقليم الشمال. 4- مكتب إحصاءات إقليم الوسط. 5- مكتب إحصاءات إقليم الجنوب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك