المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 73 لسنة 2024
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:-
أ- الوزير.
ب- المدير العام.
ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية.
د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
ه- مساعد المدير العام للعمليات.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الإحصاءات السكانية.
2- مديرية الاحصاءات الزراعية والبيئة.
3- مديرية الإحصاءات الاقتصادية.
4- مديرية التعاون الاحصائي.
5- مديرية الدراسات والمشاريع الاحصائية.
6- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
7- مديرية العلاقات العامة.
8- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
9- مديرية الحسابات القومية.
10- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
ز- المركزين التاليين:-
1- مركز التدريب الإحصائي الأردني.
2- مركز البيانات الوطني التفاعلي.
ح- الوحدات التالية: -
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون القانونية.
3- وحدة التنمية المستدامة.
4- وحدة الاعلام والاتصال.
ط- المكاتب التالية: -
1-مكتب المدير العام.
2- مكتب إحصاءات إقليم الشمال.
3- مكتب إحصاءات إقليم الوسط.
4- مكتب إحصاءات إقليم الجنوب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026