المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة:دائرة الإفتاء العام.
المفتي
:المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية.
العام
الأمين العام:أمين عام الدائرة / أمين الفتوى.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026