المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام رقم 36 لسنة 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- المفتي العام. ب- الأمين العام. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والدراسات الإسلامية. 2- مديرية الإفتاء الإلكتروني. 3- مديرية الإفتاء المركزي. 4- مديرية التفتيش الشرعي. 5- مديرية إفتاء محافظة العاصمة. 6-مديرية إفتاء محافظة اربد. 7- مديرية إفتاء محافظة الزرقاء. 8- مديرية إفتاء محافظة البلقاء. 9- مديرية مكاتب الإفتاء في المحافظات والألوية. 10- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 11- مديرية الموارد البشرية. 12- مديرية تكنولوجيا المعلومات. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي. 3- وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي. ه- المكتبين التاليين:- 1- مكتب المفتي العام. 2- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة