المادة 10 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026
يلغى (نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم (56) لسنة 2006) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026