الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة لسنة 2026) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائرة الموازنة العامة. الم…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي -: أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- مديريات قطاعات الموازنات التالية:- 1-مديرية قطاع الإدارة العامة. 2- مديرية …
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1-المدير العام. 2-وحدة الرقابة الداخلية. ب-يرتبط بالمدير العام كل من :- 1-مساعد المدير العام. 2-المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) …
- المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس . 2-مديري المديريات والوحدات الذين ي…
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس او نائ…
- المادة 7للمدير العام تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها أو قراراتها.…
- المادة 8للمدير العام تحديد المستوى الإداري للوحدات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
- المادة 9يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام …
- المادة 10يلغى (نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم (56) لسنة 2006) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا…