المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ،ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المالية. الدائرة:دائرة الموازنة العامة. المدير العام:مدير عام الدائرة. مساعد:مساعد المدير العام للشؤون الفنية. المدير العام اللجنة:لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة