المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي -:
أ- الوزير.
ب- المدير العام.
ج- مساعد المدير العام.
د- مديريات قطاعات الموازنات التالية:-
1-مديرية قطاع الإدارة العامة.
2- مديرية قطاع الدفاع والأمن.
3- مديرية قطاع القضاء والشؤون الدينية.
4- مديرية قطاع الإدارة المالية والتخطيط.
5-مديرية قطاع السياحة وتعزيز البيئة الاستثمارية والتنمية الصناعية.
6- مديرية قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية.
7- مديرية قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية.
8- مديرية قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية.
9-مديرية قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية.
10- مديرية قطاع الثقافة والشباب والإعلام والاقتصاد الرقمي.
ه- المديريات التالية:-
1- مديرية السياسات وإدارة المعلومات وتحليل البيانات.
2- مديرية التحول الرقمي.
3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
4- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
و - الوحدات التالية :-
1 - وحدة الرقابة الداخلية.
2 -وحدة الاتصال الحكومي والإعلام.
3- وحدة الشؤون القانونية.
ز-مكتب المدير العام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026