المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة مما يلي -: أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام. د- مديريات قطاعات الموازنات التالية:- 1-مديرية قطاع الإدارة العامة. 2- مديرية قطاع الدفاع والأمن. 3- مديرية قطاع القضاء والشؤون الدينية. 4- مديرية قطاع الإدارة المالية والتخطيط. 5-مديرية قطاع السياحة وتعزيز البيئة الاستثمارية والتنمية الصناعية. 6- مديرية قطاع البنية التحتية والتنمية المحلية. 7- مديرية قطاع التنمية الزراعية والثروة الطبيعية. 8- مديرية قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية. 9-مديرية قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية. 10- مديرية قطاع الثقافة والشباب والإعلام والاقتصاد الرقمي. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية السياسات وإدارة المعلومات وتحليل البيانات. 2- مديرية التحول الرقمي. 3- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 4- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. و - الوحدات التالية :- 1 - وحدة الرقابة الداخلية. 2 -وحدة الاتصال الحكومي والإعلام. 3- وحدة الشؤون القانونية. ز-مكتب المدير العام

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك