المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات اعضائها الحاضرين.
ب- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدائرة لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يسمي المدير العام أحد أعضاء اللجنة أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026