المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامة رقم 60 لسنة 2026

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام/ نائبا للرئيس . 2-مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام لإقرارها -: 1- رسم السياسة العامة للدائرة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة سير العمل بها. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 4- دراسة التقارير والتوصيات المحالة إليها من المدير العام. 5- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك