المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات رقم 83 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026